أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما استقرّا فيها على مبادئ قانونية هامة بشأن الاستقالة المكتوبة من الموظف، فكان قضاؤها على أنه " من المقرر أنه يحق للعامل الذى قدم استقالته أن يعدل عنها طالما أن هذا العدول سابق على قبولها , ولم ينقض بعد الأجل المقرر لأن تبت فيها جهة الإدارة.
وذلك لأن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار، مستوفيا شروط صحته شكلًا.
كمـا قـضـت المحكمة، بأنـه "بالنسبة لطلـب الاستقالة المقدمة مـن الموظف، إذا تم قبوله من جهة الإدارة ومر 30 يومًا لا يجوز العدول عنه، وواجب إنهاء خدمته للاستقالة من الخدمة، حيـث أن طلـب العدول عـن الاستقالة وطبقـا لما جرى عليه قضـاء هـذه المحكمـة، لا يحق للموظف إلا إذا قـدم قبـل انقضـاء المواعيـد المقررة للبـت فـى طلـب الاستقالة أو صـدور القرار بقبولهـا، فـإذا قـدم بعـد ذلـك فإنـه يـكـون قـد قـدم بعـد انفصـام الرابطـة الوظيفية بين.. المستقيل وجهة عمله".
جاء ذلك فى حكم قضائى صادر ضد موظفة قدمت استقالتها، ثم عاودت مرة آخرى للعدول عنها بحجة تعرضها لظروف نفسية ووفاة زوجها، لكن المحكمة رفضت عودتها للعمل، وأيدت إنهاء خدمتها، حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 "ق.عليا".
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.