قانونياً.. هل يحق ل "بشار الأسد" طلب اللجوء؟ (خاص CNBC عربية)
فقهاء قانون دوليون يكشفون لـ CNBC عربية المسارات المحتملة لـ "محاسبة الأسد".. والموقف الروسي
شواهد سابقة لرؤساء دول وحكومات حصلوا على اللجوء في دول أخرى
الدول ذات السيادة تتمتع بحق منح اللجوء لأي شخص، بما في ذلك رؤساء الدول الأجانب، وفقًا لمصالحها وتقديراتها
يمنح اللجوء عادةً استنادًا إلى القواعد الداخلية للدولة المستضيفة واعتبارات سياسية، دون إلزام قانوني دولي
خاص CNBC عربية- محمد خالد
بعد تطورات دراماتيكية متسارعة شهدتها سوريا، سقط نظام بشار الأسد بعد تمكن المعارضة -عقب هجوم مباغت بدأته في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني- من السيطرة على عديد من المحافظات السورية في الأيام القليلة الماضية.
وفيما أثيرت حالة من الغموض بشأن مكان الأسد خلال الساعات الأخيرة -بعد الكشف عن خروج من سوريا على متن طائرة إلى وجهة لم تكن معروفة مساء، نقلت وكالات أنباء روسية عن مصدر بالكرملين، الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول، قوله إن موسكو تمنح بشار الأسد وأسرته حق اللجوء، وأفاد بأن الأسد حالياً في موسكو.
وروسيا هي حليف تقليدي للرئيس السوري السابق، وساعدته على نطاق واسع منذ اندلاع الحرب في بلاده في العام 2011، وكان لها الفضل في استعادته السيطرة على غالبية المناطق التي فقدها في فترات تقدم المعارضة قبل العام 2020، من خلال تواجدها العسكري المباشر.
وبينما تبزغ مطالبات "محاسبة الأسد" وتوجيه اتهامات "جرائم حرب" له جراء الأحداث التي شهدتها بلاده منذ العام 2011 والاتهامات التي تلاحق نظامه، تثار تساؤلات حول الأساس القانوني المُنظم لمنح روسيا اللجوء لبشار الأسد، وكيف يتعامل القانون الدولي في هذه الحالات تحديداً.
اللجوء السياسي لرؤساء الدول إلى دول أخرى يعدّ حالة خاصة في القانون الدولي، ويتعلق بعدة مبادئ وقواعد مستمدة من القانون الدولي العام، بما في ذلك حق اللجوء، السيادة، وحصانة رؤساء الدول.
وبحسب ما ذكره فقهاء ومختصون عالميون في القانون الدولي، في تصريحات متفرقة لـ CNBC عربية، فإن "الدول ذات السيادة تتمتع بحق منح اللجوء لأي شخص، بما في ذلك رؤساء الدول الأجانب، وفقًا لمصالحها وتقديراتها"، كما أنه "يمنح اللجوء عادةً استنادًا إلى القواعد الداخلية للدولة المستضيفة واعتبارات سياسية، دون إلزام قانوني دولي".
سوابق دولية
المدير المشارك لمركز حقوق الإنسان والقانون الإنساني التابع لكلية الحقوق بجامعة واشنطن، روبرت غولدمان، يقول في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية، إن القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان، يعترف بحق الشخص في طلب اللجوء إذا كان يفر من الاضطهاد أو الصراع، وهو حق منصوص عليه في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من معاهدات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن هذا الحق ليس تلقائياً لأنه يجب أن تمنحه الدولة التي يُقدَّم إليها الطلب.
يضيف مدير مكتب أبحاث جرائم الحرب، المتخصص في القانون الدولي: هناك سوابق دولية كبيرة لدول تمنح اللجوء لرؤساء دول/حكومات أطيح بهم أو فروا من حكمها في الماضي؛ على سبيل المثال، منح المملكة العربية السعودية عيدي أمين من أوغندا اللجوء، ومنحت فرنسا حق اللجوء لبيبي دوك دوفالييه من هايتي، ومنحت إسبانيا حق اللجوء للرئيس الأرجنتيني خوان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.