محامٍ ل«عكاظ»: 3 أنظمة تجرّم «النعرات القبلية».. وعقوباتها السجن والغرامة
بسبب إثارة النعرات والتشكيك في الأنساب أوقفت هيئة تنظيم الإعلام ظهور أحد ضيوف برنامج «مجلس الصياهد» في قناة «الصحراء»، واستدعت الضيف ومذيع البرنامج ومالك القناة للتحقيق. وكشف المحامي عبدالله محمد الكاسب لـ«عكاظ» أن الإيقاف والاستدعاء يستند إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام الإعلام المرئي ومسموع، المشمولة بعقوبات «إثارة النعرات القبلية» وتهديد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.
وقال الكاسب: إثارة النعرات القبلية تعني التمييز، أو التفرقة، أو الاستهزاء، أو الاحتقار بين القبائل أو العرقيات أو المناطق أو المذاهب أو الطوائف أو الأفكار أو السياسات، وهي ظاهرة مرفوضة شرعاً ومجرمة نظاماً.
وأوضح المحامي الكاسب أن «المادة 12» من النظام الأساسي للحكم نصت على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، وجاء في «المادة 6» من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.