31 تعديلاً مرتقباً في نظام العمل.. الأجور وساعات العمل «عكاظ» تنشر التفاصيل
كشفت مصادر «عكاظ»، أن 31 تعديلاً منوعاً وشاملاً على نظام العمل قيد الدراسة، رغم مضي 25 شهراً على طرحه كمشروع تعديل في منصة «استطلاع». وتهدف التعديلات المرتقبة لدعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، بينها مقترح باعتماد ساعات العمل في القطاع الخاص 40 ساعة أسبوعياً طبقاً للمادة 98 من النظام، وتنص بعد التعديل المقترح: «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 30 ساعة في الأسبوع». واستطلعت الموارد البشرية مختصين وأصحاب رأي في التعديلات المقترحة المكونة من 31 مادة يجري تعديلها واقتراح مواد جديدة وتعديلات وحذف فقرات
وطبقاً للمادة 107 المقترحة، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل، أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقداً إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية
ومنحت المادة 113 العامل إجازة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، بعد أن كانت إجازة الوفاة تقتصر على الزوجة أو أحد الفروع أو الأصول دون إيضاح محدد، ونص التعديل على أنه مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام من تاريخ الواقعة في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له أو في حالة وفاة الأخ أو الأخت. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة. ونصت المادة 79 على أن تكون الاستقالة لكافة عقود العمل، ويعتبر طلب الاستقالة المقدم كتابياً مقبولاً إذا مضى عليه أكثر من 30 يوماً دون قبوله، ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة لـ60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، بشرط أن يكون التأجيل خلال أول 30 يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة، ويعتبر عقد العمل سارياً خلال فترة طلب الاستقالة ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه خلال تلك المدة، ويستحق العامل الذي انتهى عقده بالاستقالة حقوقه النظامية
وأجازت التعديلات، أن يكون الاتفاق بين الوزارة والعامل المخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير أو من ينيبه، بعد أن كان توقيع قرار تسوية المخالفة مقتصراً على الوزير فقط
تعويض العمال
المادة 97 المقترحة تعالج تعويضات العامل ورفعت سقف التعويض، إذ نصت على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل من إنهاء العقد تعويضاً على أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.