شهدت قرية الشبانات التابعة لمركزالزقازيق بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، حين أصيب محامٍ وشقيقته بجروح وكسوروكدمات بمناطق متفرقة بالجسد إثر تعدي مجموعة اشخاص عليهما بهدف الاستيلاء علي قطعة ارض يملكها الاول علاوة علي منزله.
التعدى علي محام بقرية الشبانات
تلقت الاجهزة الامنية اخطارا بوصول"أحمد.ال.ف"35 سنة، محامٍ، ويقيم بقرية الشبانات، مركز الزقازيق إلى مستشفي الزقازيق الجامعي مصاب بجروح قطعية (قطع شريان الساق اليسري) وكدمات شديدة بالجسد مما ادى لتجمع دموى بالكبد وتم اجراء جراحة عاجلة له استغرقت نحو 4 ساعات تقريبا وجرى حجزه بالمستشفى لاستكمال العلاج به بالاضافة الي اصابة شقيقته بكسر في اليد اليسري.
اتهمت اسرة المحامي المصاب، خلال المحضرالذي حررفي مركز الشرطة وحمل رقم 36114 اداري مركز الزقازيق لعام 2024 مجموعة اشخاص بذات القرية، بالتعدي علي الاسرة بالاسلحة البيضاء والشوم وإحداث إصابتهم المشار إليها حال تواجدهم بالقرية محل إقامتهم، وذلك بهدف الاستيلاء علي أرض ومنزل يملكه المحامي بحد- قولهم.
استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات
جرائم البلطجة واستعراض القوة وترويع الأمنين من الجرائم التي عمل المشرع على التصدي لها عن طريق قانون العقوبات للتصدي لجريمة البلطجة بكل أشكالها؛ حيث تتدرج عقوبة البلطجة في قانون العقوبات، من الحبس سنة، وحتى عقوبة الإعدام.
عقوبة البلطجة
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة فيتو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة فيتو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.