قررت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب، تأييد حكم الإعدام شنقا لعامل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، والشروع فى قتل 3 آخرين، وذلك لإضرامه النيران بمسكن المجني عليها "خطيبته السابقة"، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 2915 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ"، 36 سنة، عامل، مقيم محلية 6 عمارة الحي الأول العبور القليوبية، لأنه فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي، ونجلها هاني محمد مرسي أحمد عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتلهما، إثر خلف استعري بينهما "فسخ خطوبته من نجله المجني عليها الأولي وشقيقة الثاني"، وأعد لذلك الغرض أدوات - أت وصفها - وما أن ظفر بهما، حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليهم محمد مرسي أحمد معبدى، أسماء محمد مرسي أحمد، شيماء محمد مرسي أحمد، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات، أت وصفها، وما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، أنه وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفي الذكر- بأن قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي، هاني محمد مرسي أحمد، وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "مادة حارقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.