«نزاهة» تحقق في مخالفات المحامين من المنسوبين السابقين في القضاء والنيابة
علمت «عكاظ»، أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وافق على اللائحة التنفيذية الجديدة إضافة إلى الموافقة على تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين. وشملت التعديلات - التي اطلعت عليها «عكاظ» - إضافة مواد في قواعد السلوك المهني للمحامين تتضمن وضع ضوابط لعمل المحامين ممن سبق له العمل في المرافق العدلية والقضاء العام والإداري، وأعضاء النيابة العامة، إضافة إلى الموظفين الفنيين والإداريين العاملين في محاكم القضاء العام وديوان المظالم وفروع النيابة العامة. وتتولى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) التحقيق والمتابعة بشأن ما يردها من الإدارة المختصة بوزارة العدل بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة الأحكام الواردة من القواعد الجديدة، وبأي مخالفة تدخل في اختصاص هيئة مكافحة الفساد. وبحسب القرارات الجديدة، جرى إلغاء تعاميم سابقة وإدراجها في قواعد السلوك المهني للمحامين.
وتضمن تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة قاعدة برقم التاسعة (مكرر) لتكون بالنص الآتي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في حالات عدة، منها: إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله، أو إذا كانت الدعوى أو الواقعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نبض ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نبض ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.