اخبار / اليوم السابع

8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون البناء بشأن اتحاد الملاك بالعقارات

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يتعلق بعضوية اتحاد الشاغلين والملاك في العقارات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 133 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 77 و85 و86 و91 و96 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

المادة 77 من قانون البناء

يعد عضواً باتحاد الشاغلين كل من يشغل وحدة في العقار سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجراً لها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخصاً طبيعيًا أو اعتبارياً . كما يعتبر عضواً باتحاد الشاغلين مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين . فإذا تعدد ملاك العقار غير الشاغلين تاب عنهم من يختارونه في عضوية الاتحاد، وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونه في العضوية .  وفي العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ يكون مالك الوحدة هو عضو الاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون.

المادة 85 من قانون البناء

تتكون موارد الاتحاد من الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين ، أو عائد ناتج استثمار موارد الاتحاد ، أو التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن .
ويتولى أمين الصندوق تحصيل الالتزامات المالية التي تقررها الجمعية العمومية .
وإعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي وعرضهما على الجمعية العمومية وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة 86 من قانون البناء

يتولى مجلس إدارة الاتحاد تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ويتولى رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، كما يباشر إجراءات قيد الاتحاد في السجلات الخاصة بالوحدة المحلية المختصة، وعليه أن يخطر الوحدة المحلية بما يطراً من تعديل على البيانات الخاصة بالعضوية، ويتولى إدارة وتصريف شئون الاتحاد . وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، والمجلس الإدارة أن ينيب غيره في ذلك ويتولى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو أمين الصندوق اختصاصات رئيس الاتحاد في حالة غيابه.

المادة 91 من قانون البناء

تعلن القرارات المشار إليها في المادة السابقة إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلي العقار، وإلى ملاك العقارات المؤجرة طبقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ، وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق الإداري ، وتعاد صورة منها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم .
فإذا تعذر إعلان أى منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات في مقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإبداع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وفى جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار

المادة 96 من قانون البناء

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقار ، وكذلك المباتى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الإداري واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل .
فيكون لها في هذه الحالة الحق في إخلائه فوراً
كما يكون لها في حالة الضرورة القصوى هدم العقار جزئيا أو كليا بموجب حكم من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار

انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا